فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 1572

والورق ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل ألف حلة"."

( [متى تغلظ الدية؟] :)

(وتغلظ دية العمد وشبهه) ، واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر؛ إلا في الإبل دون الذهب والورق.

أقول: قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم:

فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد، والدية المخففة في الخطأ المحض، والأحاديث مصرحة بذلك، فليرجع إليها، والمذاهب مختلفة.

وليس الحجة إلا في الدليل؛ لا في القال والقيل.

( [كيف تغلظ الدية؟] :)

(بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها) ، لحديث عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة، فقال:

"ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر؛ فيه دية مغلظة مائة من الإبل؛ منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة [1] ".

(1) الثنية من الإبل: ما دخل في السادسة.

والبازل: الذي أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة؛ وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته؛ وبعد ذلك؛ يقال له: بازل عام، وبازل عامين.

والخلفة - بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام: الحامل من النوق. (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت