فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1572

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

قال في"المسوى":"اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في غسل الزوج امرأته."

قالت الحنفية: لا يجوز، فإن لم يكن إلا الزوج يممها.

وقال الشافعي: يجوز؛ لما مر"."

([غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر]:)

(ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر) [1] : لقوله [صلى الله عليه وسلم] للنسوة الغاسلات لابنته زينب:"اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا"؛ وهو في"الصحيحين"من حديث أم عطية.

وفي لفظ لهما أيضا:"اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن".

وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل.

قال في"الحجة":"إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات؛ لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة". اه.

(وفي الآخرة كافور) : لقوله [صلى الله عليه وسلم] :"واجعلن في الآخرة كافورا"، كما

(1) السدر: ورق النبق. (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت