فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 1572

والسدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، بل يلتحف به، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك.

(3 - [الإسبال] :)

(ولا يسبل) : لما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إرسال الإزار، والمراد بالإسبال: أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين.

(4 - [كفت الثوب أو الشعر] :)

(ولا يكفت) : لأنه قد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره، أما كفت الثوب: فكمن يأخذ طرف ثوبه، فيغرزه في حجزته أو نحو ذلك، وأما كفت الشعر: فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة، فيكفتها في شعر رأسه، أو يربطها بخيط إليه، أو نحو ذلك.

(5 - [لبس ثوب الحرير] :)

(ولا يصلي في ثوب حرير) : والأحاديث في ذلك كثيرة، وكلها يدل على المنع من لبس ثوب الحرير الخالص.

وأما المشوب: فالمذاهب في ذلك معروفة؛ فبعض الأحاديث يدل على أنه إنما يحرم الخالص لا المشوب، كحديث ابن عباس عند أحمد، وأبي داود [1] ، قال: إنما نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الثوب المصمت من القز.

قال ابن عباس: أما السدي والعلم؛ فلا نرى به بأسا.

(1) وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت