فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 1572

وردّ البيع [1] .

أخرجه أبو داود، والدارقطني، والحاكم - وصححه -؛ وقد أعل بالانقطاع.

وفي الباب أحاديث.

وقد قيل: إنه مجمع على ذلك؛ وفيه نظر.

أقول: الاختلاف في هذه المسألة - أعني: بيع أمهات الأولاد بين الصحابة - أشهر من نار على علم، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن، ثم صح عنه القول بجواز البيع.

وقد ذكر الماتن في"شرح المنتقى"متمسكات الجميع، فليرجع إليه.

والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي.

وأما المدبر؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة؛ كالدَّين، والإعواز عن النفقة، ونحوهما.

(23 - [بيع الحاضر للباد] )

(ولا أن يبيع حاضر لباد) [2] ؛ لحديث ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن

(1) يشهد له ما قبله من الأحاديث.

(2) • أي: سواء كان بأجرة أم لا؛ كما صرح في"النيل" (9 / 140) ؛ قال:

"وكما لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد؛ كذلك لا يجوز أن يشتري له، وبه قال ابن سيرين والنخعي"، وراجع تمام كلامه فيه. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت