فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1572

الأوطار"، فليرجع إليه."

ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم.

(2 - [غسل العيدين] :)

(وللعيدين) : فقد روي من فعله [صلى الله عليه وسلم] من حديث الفاكه بن سعد - رضي الله عنه: أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبزار، والبغوي [1] - رحمه الله -.

وأخرج نحوه ابن ماجه [2] - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

وأخرجه البزار [3] - رحمه الله - من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -.

وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضها بعضًا [4] ، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - جيدة [5] .

أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء.

(1) وهو حديث موضوع، انظر"الإرواء" (146) .

وانظر"التلخيص الحبير" (2 / 80) ، و"الدراية" (1 / 5) .

(2) وهو ضعيف جدا، وانظر"المرجع السابق".

(3) (برقم: 648 -"كشف الأستار")

وقد ضعفه الهيثمي في"المجمع" (2 / 198) .

(4) قال البزار:"لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا".

(5) انظرها في رسالتي"أحكام العيدين في السنة المطهرة" (34 - 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت