الأوطار"، فليرجع إليه."
ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم.
(2 - [غسل العيدين] :)
(وللعيدين) : فقد روي من فعله [صلى الله عليه وسلم] من حديث الفاكه بن سعد - رضي الله عنه: أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبزار، والبغوي [1] - رحمه الله -.
وأخرج نحوه ابن ماجه [2] - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
وأخرجه البزار [3] - رحمه الله - من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -.
وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضها بعضًا [4] ، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - جيدة [5] .
أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء.
(1) وهو حديث موضوع، انظر"الإرواء" (146) .
وانظر"التلخيص الحبير" (2 / 80) ، و"الدراية" (1 / 5) .
(2) وهو ضعيف جدا، وانظر"المرجع السابق".
(3) (برقم: 648 -"كشف الأستار")
وقد ضعفه الهيثمي في"المجمع" (2 / 198) .
(4) قال البزار:"لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا".
(5) انظرها في رسالتي"أحكام العيدين في السنة المطهرة" (34 - 35) .