فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 1572

يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام"."

وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلى الله عليه وسلم؛ من النهي عن الانتباذ في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم [1] ، ونحوها؛ كما هو مذكور في الأحاديث المروية في"الصحيحين"، وغيرهما.

ذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها، وبه قال مالك وأحمد.

([حكم انتباذ جنسين مختلطين]:)

(ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين) ؛ لحديث جابر في"الصحيحين"، وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا.

وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه.

ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد.

وله - أيضا - نحوه من حديث أبي هريرة.

وفي الباب أحاديث.

ووجه النهي عن انتباذ الخليطين؛ أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط، فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه.

(1) جرار مدهونة خضرة، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة.

وإنما نهى عن الانتباذ فيها؛ لأنها تسرع الشدة فيها من أجل دهنها. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت