"الصحيحين"وغيرهما من حديث خباب بن الأرت.
(ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة) : لما وقع منه - [صلى الله عليه وسلم] - في كفن ابنته؛ فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا؛ وهو عند الباب، فناولهن الحقو [1] ، ثم الدرع، ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر؛ أخرجه أحمد [2] ، وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية.
وقد كفن - [صلى الله عليه وسلم] - في ثلاثة اثواب سحولية [3] جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أدرج فيها إدراجا "؛ وهو في"الصحيحين"."
وأخرج أبو داود [4] من حديث علي [5] :"لا تغالوا في الكفن؛ فإنه يسلب سريعا".
(1) • معقد الإزار. (ن)
(2) • في"المسند" (6 / 380) ، ومن طريقه أبو داود، وأخرجه البيهقي (6 / 4 - 7) ، وإسناده لا يصح، فيه نوح بن حكيم الثقفي؛ وهو مجهول، كما في"التقريب".
وقال المنذري في"مختصره" (2028) :"ليس بمشهور". (ن)
(3) بفتح السين وضمها؛ نسبة إلى سحول؛ قرية باليمن.
قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية، لا تكون إلا من القطن. (ش)
(4) • في"سننه" (2 / 61 - 62) ، وعنه البيهقي (3 / 403) ؛ وفيه عمرو أبو مالك الجنبي؛ وهو ابن هشام؛ وهو لين الحديث، كما في"التقريب". (ن)
(5) • مرفوعا. (ن)