فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 1572

يعوده، فقال:"إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت؛ فآذنوني به وأعجلوا [1] ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله".

وأخرج أحمد، والترمذي [2] من حديث علي مرفوعا بلفظ:"ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ".

وأما إذا كان يظن أنه لم يمت؛ فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت؛ كصاحب البرسام وغيره.

([المبادرة بقضاء دين الميت]:)

(والقضاء لدينه) : لحديث امتناعه - [صلى الله عليه وسلم] - من الصلاة على الميت الذي عليه دين، حتى التزم بذلك بعض الصحابة؛ والحديث معروف [3] ، وحديث:"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"؛ أخرجه أحمد، وابن ماجة، والترمذي - وحسنه - من حديث أبي هريرة.

( [تسجية الميت] :)

(وتسجيته) : لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - عند موته ببرد حبرة، وهو في"الصحيحين"من حديث عائشة.

(1) في"نيل الأوطار":"وعجلوا". (ش)

(2) وقد ضعفه شيخنا في تعليقه على"المشكاة" (605) .

(3) وصحح سنده شيخنا في تعليقه على"المشكاة" (2915) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت