فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1572

(14 - [الجلالة] :)

(و) من ذلك (الجلالة [1] قبل الاستحالة) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، وأبي داود [2] ، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.

وأخرج أحمد [3] ، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن دقيق العيد، من حديث ابن عباس: النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها.

وأخرج أحمد [4] ، والنسائي، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحو ذلك.

وفي الباب غير ذلك.

(1) • هي الدابة التي تأكل الجلة؛ وهي البعر من الإبل وغير الإبل.

وقيد ذلك ابن حزم (7 / 410) بذوات الأربع خاصة، قال:"ولا يسمى الدجاج ولا الطير جلالة"، قال الحافظ:"والمعروف التعميم".

قلت: وظاهر الحديث يشهد لابن حزم؛ لقرينة ذكر اللبن فيه؛ فتأمل!

قال ابن حزم: (7 / 429) :"وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج، وإن كان يأكل القذر".

وقال البغوي في"شرح السنة" (3 / 183 / 2) :"ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة؛ أن ينظر فيها؛ فإن كانت تأكلها أحيانا؛ فليست بجلالة، ولا يحرم بذلك أكلها؛ كالدجاج ونحوها ...". (ن)

(2) • أبو داود (2 / 142) ، وابن ماجه (2 / 286) ؛ والترمذي (3 / 89) ؛ وفيه ابن إسحاق، وقد عنعنه، لكن يشهد له ما بعده. (ن)

(3) • في"المسند" (رقم 1989، 2161، 2671، 2952، 3142، 3143) ، وأبو داود فيما سبق، وكذا الترمذي، والنسائي (2 / 210) ، والبيهقي (9 / 333) ؛ وإسناده على شرط البخاري، وهو أصح أحاديث الباب، كما قال الحافظ في"الفتح" (9 / 533) . (ن)

(4) • في"المسند" (2 / 219) ، وأبو داود أيضا (2 / 145) ؛ وسنده حسن، كما قال الحافظ. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت