وأخرج الدارقطني والبيهقي، من حديث ابن عباس مرفوعا:"لا يقتل حر بعبد"؛ وفي إسناده جويبر، وغيره من المتروكين.
وأخرج البيهقي عن علي قال: من السنة: أن لا يقتل حر بعبد؛ وفي إسناده جابر الجعفي، وهو متروك.
وأخرج البيهقي من حديث علي نحو حديث عمرو بن شعيب.
وفي الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها [1] .
(لا العكس) ؛ أي: لا يقتل مؤمن بكافر؛ لحديث علي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألا لا يقتل مؤمن بكافر".
وأخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم - وصححه -.
وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.
وأخرجه ابن حبان في"صحيحيه"من حديث ابن عمر.
وأخرج البخاري وغيره عن علي: أنه قال له أبو جحيفة [2] : هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛
(1) انظر تحقيق الكلام على هذه الروايات - وبيان صحيحها من ضعيفها - في"إرواء الغليل" (208 - 214) .
(2) قوله: أبو جحيفة؛ بتقديم الجيم على الحاء. اه. من
الأصل. (ش)