وفي"الصحيحين"وغيرهما [1] من حديث عائشة، قالت: لما دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، فقال:"من هذا؟"قلت: أخي من الرضاعة، قال:"يا عائشة انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة".
(ويحرم به ما يحرم بالنسب) ، قد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه - من (كتاب النكاح) -؛ من أم، وأخت، وغيرهما.
( [قول المرضعة مقبول] :)
(ويقبل قول المرضعة) ؛ لما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما [2] ، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، فقال:"وكيف [وقد قيل؟ ] [3] وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ "، فنهاه.
وفي لفظ:"دعها عنك"، وهو في"الصحيح".
وفي لفظ آخر:"كيف وقد قيل؟"، ففارقها عقبة.
(1) • ك"المسند" (6 / 94، 138، 174، 214) . (ن)
(2) • زاد البخاري: فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ن)
(3) • زيادة في رواية للبخاري في (العلم) (1 / 30 - 31) .
واللفظ الأول في (النكاح) من"البخاري" (6 / 126) . (ن)