فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 1572

(10 - كتاب البيوع)

(1 - أنواع البيوع المحرمة)

( [المعتبر في صحيح البيع: رضا الطرفين] :)

(المعتبر فيه مجرد التراضي) ، وحقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله تعالى.

والمراد هنا: أمارته كالإيجاب والقبول، وكالتعاطي عند القائل به.

وعلى هذا أهل العلم.

(ولو بإشارة) ، وينعقد بالكناية (من قادر على النطق) ؛ لكونه لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة، وأنه لا يجوز البيع بغيرها، ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو: بعت منك، وبعتك؛ فإنا لا ننكر أن البيع يصح بذلك، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها، ولم يرد في ذلك شيء، وقد قال الله - تعالى: {تجارة عن تراض} ، فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المناط.

ولا بد من الدلالة عليه بلفظ، أو إشارة، أو كناية بأي لفظ وقع، وعلى أي صفة كان، وبأي إشارة مفيدة حصل، وقال - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"، فإذا وجدت طيبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت