فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 1572

(25 - كتاب الخصومة)

( [البينة على المدعي] :)

(على المدعي البينة) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"شاهداك أو يمينه"؛ كما في"الصحيحين"من حديث الأشعث بن قيس.

وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي:"ألك بينة؟"، قال: لا، قال:"فلك يمينه".

([اليمين على المنكر]:)

(وعلى المنكر اليمين) : لحديث ابن عباس في"الصحيحين": أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.

وأخرجه البيهقي [1] بإسناد صحيح بلفظ:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه.

وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.

(1) • في"السنن الكبرى" (10 / 252) ؛ وسنده صحيح كما قال. (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت