( [البينة على المدعي] :)
(على المدعي البينة) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"شاهداك أو يمينه"؛ كما في"الصحيحين"من حديث الأشعث بن قيس.
وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي:"ألك بينة؟"، قال: لا، قال:"فلك يمينه".
(وعلى المنكر اليمين) : لحديث ابن عباس في"الصحيحين": أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
وأخرجه البيهقي [1] بإسناد صحيح بلفظ:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".
وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه.
وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.
(1) • في"السنن الكبرى" (10 / 252) ؛ وسنده صحيح كما قال. (ش)