(5 - [بيع المحرم] :)
(وكل حرام) : لما في"الصحيحين"، وغيرهما من حديث جابر: قيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرام"، ثم قال:
"قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها؛ جملوه [1] ثم باعوه؛ وأكلوا ثمنه".
وأخرج أحمد [2] ، وأبو داود من حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء؛ حرم عليهم ثمنه".
قال ابن القيم في"الإعلام":
"وفي قوله:"حرام"قولان:"
أحدهما: أن هذه الأفعال حرام.
والثاني: أن البيع حرام؛ وإن كان المشتري يشتريه لذلك.
(1) بفتح الجيم والميم المخففة؛ أي: أذابوه، والجميل: الشحم المذاب. (ش)
(2) • في"المسند" (رقم 2221) ، 2678) .
وله فيه (رقم 2980، 3373) حديث آخر في الخمر؛ بلفظ:"إن الذي حرم شربها حرم بيعها". (ن)