فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 1572

(3 - باب شروط الصلاة)

(ويجب على المصلي تطهير ثوبه) :

(1 - [طهارة الثوب] :)

لنص القرآن: {وثيابك فطهر} ، ولقوله [صلى الله عليه وسلم] لمن سأله: هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال:"نعم؛ إلا أن يرى فيه شيئًا، فيغسله"، أخرجه أحمد وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات.

ومثله عن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أذى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ بإسناد رجاله ثقات.

ومنها حديث خلعه [صلى الله عليه وسلم] النعل [1] ؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان، وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا.

ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات.

(2 - [طهارة البدن] :)

(وبدنه) : لأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره.

(1) وهذا دليل على الوجوب، لا على الشرطية، ولو كان ذلك شرطًا؛ لكان نقضه مبطلًا للصلاة.

وانظر كلام المصنف - بعد -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت