فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 1572

وفيه ما فيه لأنه يأباه سبب ورود الحديث كما أخرجه مسلم.

وقال أبي - رضي الله تعالى عنه: كانت رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها.

وقد روي [1] عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي أيوب - رضي الله تعالى عنهم - فيمن جامع امرأته ولم يُمْن، قالوا: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره"، ورفع ذلك إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ."

ولا يبعد عندي أن يُحمل ذلك على المباشرة الفاحشة؛ فإنه قد يطلق الجماع عليها.

قلت: على هذا أكثر أهل العلم: أن غسل الجنابة يجب بأحد الأمرين: إما بإدخال الحشفة في الفرج، أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة.

(2 - [التقاء الختانين] :)

(بالتقاء الختانين) وعلى هذا أكثر أهل العلم: أن من جامع امرأته فغيّب الحشفة؛ وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل.

والختان: موضع القطع من ذكر الغلام، ونواة [2] الجارية.

(1) رواه البخاري (179) ، ومسلم (347) عن زيد بن خالد الجهني.

(2) كذا والصواب: النوى؛ وهو ما يبقى من المخفض بعد ختان الجارية.

انظر"لسان العرب المحيط" (3 / 752) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت