وفيه ما فيه لأنه يأباه سبب ورود الحديث كما أخرجه مسلم.
وقال أبي - رضي الله تعالى عنه: كانت رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها.
وقد روي [1] عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي أيوب - رضي الله تعالى عنهم - فيمن جامع امرأته ولم يُمْن، قالوا: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره"، ورفع ذلك إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ."
ولا يبعد عندي أن يُحمل ذلك على المباشرة الفاحشة؛ فإنه قد يطلق الجماع عليها.
قلت: على هذا أكثر أهل العلم: أن غسل الجنابة يجب بأحد الأمرين: إما بإدخال الحشفة في الفرج، أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة.
(2 - [التقاء الختانين] :)
(بالتقاء الختانين) وعلى هذا أكثر أهل العلم: أن من جامع امرأته فغيّب الحشفة؛ وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل.
والختان: موضع القطع من ذكر الغلام، ونواة [2] الجارية.
(1) رواه البخاري (179) ، ومسلم (347) عن زيد بن خالد الجهني.
(2) كذا والصواب: النوى؛ وهو ما يبقى من المخفض بعد ختان الجارية.
انظر"لسان العرب المحيط" (3 / 752) .