فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 1572

وفي"الحجة البالغة":

"سئل عن الخمر يتخذ خلا؟ قال:"لا"، قيل: إنما أصنعها للدواء؟ فقال:"إنه ليس بدواء، ولكنه داء"."

أقول: لما كان الناس مولعين بالخمر، وكانوا يتحيلون لها حيلا؛ لم تتم المصلحة إلا بالنهي عنها على كل حال؛ لئلا يبقى عذر لأحد ولا حيلة". انتهى."

([جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمره]:)

(ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود [1] ، والنسائي، وابن ماجه، قال: علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به، فإذا هو ينش [2] فقال:

"اضرب بهذا الحائط؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر".

وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير، قال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه؟ قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث.

(1) • في"سننه" (2 / 134) ، والنسائي (2 / 334) ، وابن ماجه (2 / 334) ؛ عن خالد بن عبد الله بن حسين، عن أبي هريرة؛ وخالد هذا لم يوثقه غير ابن حبان؛ فهو مجهول الحال، وفي"التقريب":"مقبول".

قلت: ولا أعلم أحدا تابعه على هذا السياق؛ فالحديث غير مقبول، والله أعلم. (ن)

(2) قوله:"فتحينت"- بالتاء والحاء؛ كما هو كذلك في أبي داود وغيره -؛ أي: ترقبت وقت إفطاره.

وقوله:"ينش"؛ أي: يغلي. (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت