فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 1572

( [من يقع منه الطلاق؟] :)

(من مكلف مختار) ؛ لأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له.

والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما، وقال - صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

معناه: في إكراه، وطلاق المكره هدر.

( [حكم طلاق الهازل] :)

(ولو هازلا) [1] ، وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب، ونقيضه الحاد - من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل - لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، والحاكم - وصححه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".

وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك [2] ، وهو مختلف فيه.

وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا:

(1) • وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في"إبطال التحليل"في بحث له في ذلك طويل نفيس، احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار؛ فراجعه (ص 46 - 58) . (ن)

(2) بالراء المهملة؛ كما في"الخلاصة"، و"سنن الترمذي". (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت