فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 1572

(23 - كتاب اللقطة)

([ما يفعل من وجد لقطة]:)

(من وجد لقطة فليعرف عفاصها) : وهو الوعاء الذي تكون فيه من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك؛ من العفص: وهو الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يكون على رأس القارورة [1] .

(ووكاءها) وهو الخيط الذي يشد به الوعاء، قيل: فائدة المعرفة: أنه لو ادعاها أحد ووصفها دفعها إليه.

وقيل: أن لا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها.

في"شرح السنة":

"قال الشافعي: إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن، ووقع في نفسه أنه صادق؛ فله أن يعطيه، ولا أجبره عليه إلا ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها. وفي"الهداية": فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه، ولا يجبر على ذلك في القضاء". انتهى [2] .

(1) • يعني: سمي عصافا؛ كما صرح في"النهاية".

ولعله سقط من قلم المؤلف. (ن)

(2) • قلت: وهذا خلاف ظاهر قوله [صلى الله عليه وسلم] الآتي:"فهو أحق بها"، وقوله:"فأعطها إياه".

قال الخطابي:"إن صحت هذه اللفظة؛ لم يجز مخالفتها". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت