يمينه): لحديث جابر بن عبد الله: أنه صلى مع النبي [صلى الله عليه وسلم] فجعله عن يمينه، ثم جاء آخر، فقام عن يسار النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فأخذ بأيديهما، فدفعهما حتى أقامهما خلفه. وهو في"الصحيح".
وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة؛ يقف الواحد عن يمين الإمام، والإثنان فما زاد خلفه.
وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك.
وقال سعيد بن المسيب: إنه مندوب فقط.
وروي عن النخعي: أن الواحد يقف خلف الإمام.
(وإمامة النساء وسط الصف) : لما روي من فعل عائشة: أنها أمّت النساء فقامت وسط الصف؛ أخرجه عبد الرزاق، والدارقطني، والبيهقي، وابن أبي شيبة، والحاكم [1] .
وروي مثل ذلك عن أم سلمة؛ أخرجه الشافعي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والدارقطني.
(1) • وابن سعد (8 / 355) ، عن سفيان، عن ميسرة، عن ريطة الحنفية، قالت: أمَّتنا عائشة في الصلاة، فقامت وسطنا، ثم روى (8 / 356) نحوه، عن عمار الدهني، عن حجيرة، عن أم سلمة. (ن) .
قلت: وانظر"تمام المنة" (ص 153 - 155) .