فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1572

وقد تمسك بحديث أبي هريرة: الظاهرية، فقالوا: لا يعتق أحد على أحد [1]

([بيان كفارة من أهان مملوكه]:)

(ومن مثّل [2] بمملوكه فعليه أن يعتقه) ؛ لحديث ابن عمر - عند مسلم، وغيره - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه".

وفي"مسلم"أيضا؛ عن سويد بن مقرن، قال: كنا - بني مقرن - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أعتقوها"، وفي رواية [3] :"إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها".

وفي"مسلم"أيضا من حديث أبي مسعود البدري، قال: كنت أضرب غلاما بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي ... إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله أقدر منك على هذا الغلام"، وفيه: قلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله، فقال:"لو لم تفعل للفحتك النار - أو لمستك النار -".

(1) • هذا يوهم أنه مذهب ابن حزم أيضا؛ باعتبار أنه في مقدمة الظاهرية، والواقع أنه قد خالفهم ههنا؛ فقال في"المحلى" (8 / 200) :

"ومن ملك ذا رحم محرمة؛ فهو حر ساعة يملكه ...". (ن)

(2) • الأولى التعبير بقوله:"لطم"؛ لأنه منصوص عليه في الحديث الصحيح الآتي، ولأن التمثيل يدخل فيه بالأولوية. (ن)

(3) • يعني: لمسلم (5 / 90 - 91) ؛ وهي رواية لأحمد (3 / 447 - 448، 5 / 444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت