إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي [1] ؛ وهو متروك.
وأخرج البيهقي من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي - [صلى الله عليه وسلم] - إلا في خمسة ... فذكرها [2] .
وأخرج أيضا من طريق الحسن، فقال: لم يفرض الصدقة النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة.
وأخرج أيضا عن الشعبي، أنه قال: كتب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى أهل اليمن:"إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب"؛ قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي يؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضروات زكاة [3] . انتهى.
( [ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالمسني فنصف العشر] :)
(وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر) : وجهه حديث جابر، عن النبي
(1) بتقديم الراء على الزاي؛ وفي الأصل: بتقديم الزاي على الراء! وهو خطأ. (ش)
(2) • قلت: هو مع إرساله لا يصح؛ لأنه من رواية عتاب الجزري - صدوق يخطئ -، عن خصيف - وهو سيئ الحفظ خلط بآخره، كما في"التقريب"-، وفي الطريق التي بعدها عن الحسن: عمرو بن عبيد؛ وهو متروك: على أن راويه عنه - وهو ابن عيينة - شك؛ فقال: أراه قال:"والذرة"، لكنه في رواية أخرى عنه قال:"السلت"ولم يذكر الذرة.
والسلت: ضرب من الشعير، كما في"النهاية".
فذكر (الذرة) منكر لضعف أسانيدها، ومخالفتها لحديث أبي موسى الصريح في أنها أربع، وبالذرة تصير خمسا. (ن)
(3) السانية - وجمعها السواني: ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره. (ش)