ووجوبه بنص الكتاب العزيز: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ، {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} ، وبمتواتر السنة كحديث:"لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث"؛ منها:"والنفس بالنفس"، وهو في"الصحيحين"، وغيرهما من حديث ابن مسعود.
وفي"مسلم"، وغيره من حديث عائشة.
وفي"الصحيحين"، وغيرهما من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من قتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين؛ إما أن يفتدي؛ وإما أن يقتل".
وأخرجه أحمد [1] ، وأبو داود، وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح -؛ فهو بالخيار بين إحدى"
(1) • في"المسند" (4 / 31) ، والبيهقي (8 / 52) ، وسنده ضعيف لما ذكره الشارح.
لكن له طريق أخرى عند أبي داود (2 / 245) ، وأحمد (4 / 32) مختصرا، مثل حديث أبي هريرة وسنده صحيح، وصححه الترمذي (2 / 309) . (ن)