فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1572

(8 - [قطع شجر الحرم إلا الإذخر] :)

(ولا يعضد [1] من شجر الحرم إلا الإذخر [2] : لحديث ابن عباس في"الصحيحين"وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة:"إن هذا البلد حرام؛ لا يعضد شجره، ولا يُختلى خلاه [3] ، ولا يُنفَّر صيده، ولا تُلتقط لقطته إلا لمعرّف"، قال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لا بد لهم منه؛ فإنه للقيون [4] والبيوت؟ فقال:"إلا الإذخر".

وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة.

( [يجوز للمحرم قتل الفواسق] :)

(ويجوز له قتل الفواسق الخمس) : لحديث عائشة في"الصحيحين"وغيرهما، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.

وفي"الصحيحين"أيضا من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خمس من الدواب؛ ليس في قتلهن جناح".

(1) بضم الياء وإسكان العين وفتح الضاد؛ أي: لا يقطع. (ش)

(2) بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء: هو نبت معروف عند أهل مكة، طيب الرائحة، ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور. (ش)

(3) الخلا - بفتح الخاء مقصور: هو الرطب من النبات.

واختلاؤه قطعه واحتشاشه. (ش)

(4) جمع قين؛ وهو الحداد. (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت