فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1572

وسيأتي ما يدفع ذلك كله.

([بيان ما يلحق بأصول الربويات]:)

(وفي إلحاق غيرها بها خلاف) ؛ هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرها، فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء؛ مع الاتفاق في الجنس، أو تحريم النساء فقط؛ مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة؟

فقالت الظاهرية: إنه لا يلحق بها غيرها.

ورجحه في"سبل السلام" [1] ؛ وقال:

"قد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميناها: (القول المجتبى) ". انتهى.

وتفصيل ذلك في"مسك الختام".

وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة، واختلفوا في العلة ما هي؟ فقيل: الاتفاق في الجنس والطعم، وقيل: الجنس والتقدير بالكيل والوزن والاقتيات، وقيل: الجنس ووجوب الزكاة، وقيل: الجنس والتقدير بالكيل والوزن.

وقد يستدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني [2] ، والبزار، عن

(1) • وكذا المقبلي في"العلم الشامخ" (ص 715) . (ن)

(2) • في"سننه" (ص 296) ؛ من طريق أبي بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عبادة، وأنس ... به، ثم قال:"لم يروه غير أبي بكر، عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة؛ فرووه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت