فهرس الكتاب

الصفحة 1531 من 1572

وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي؛ قال البيهقي: ليس بمشهور [1] .

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب - أيضا - عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام.

وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي، وفيه مقال [2] .

وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب، ولا من قرابته، ولا يرثونهما، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها، وهما يرثان منهم.

( [متى يرث المولود؟] :)

(ولا يرث المولود إلا إذا استهل) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا استهل المولود ورث" [3] ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.

وقد روي عن ابن حبان تصحيحه.

وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في"المسند"عن المسور بن مخرمة

(1) وثقه دحيم. (ش)

قلت: والحديث في"صحيح سنن ابن ماجه" (2217) .

(2) وهو - أيضا - في"صحيح سنن ابن ماجه" (2218) .

(3) حديث صحيح بشواهده؛ كما في"الإرواء" (1707) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت