وأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث واثلة ابن الأسقع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه"؛ قال الترمذي: حسن غريب، وفي إسناده عمر بن روبة [1] التغلبي، وفيه مقال.
وقد صحح هذا الحديث الحاكم.
وأخرج أحمد، وأبو داود، من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"لا مساعاة [2] في الإسلام، من ساعى في الجاهلية؛ فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة [3] ؛ فلا يرث ولا يورث".
وأخرج الترمذي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"أيما رجل عاهر بحرة أو أمة؛ فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث"؛،
(1) في الأصل:"روبية"؛ وهو خطأ؛ صوابه:"روبة"؛ بضم الراء وسكون الواو؛ كما ضبطه ابن حجر في"التقريب".
والحديث رواه الحاكم في"المستدرك"وصححه (ج 4: ص 341) . (ش) قلت: والحديث قد ضعفه شيخنا الألباني في"الإرواء" (1576) .
(2) المساعاة: الزنا؛ يقال: ساعت الأمة؛ إذا فجرت، وساعاها فلان؛ إذا فجر بها. (ش)
(3) رشدة: بكسر الراء، وإسكان الشين؛ يقال: هذا ولد رشدة؛ إذا كان لنكاح صحيح.
ويجوز فتح الراء أيضا. (ش)
قلت: وقد ضعفه الشيخ شاكر في تعليقه على"المسند" (3416) .