فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1572

قال في"الفتح":"واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم: من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها، وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها."

والحاصل؛ أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح في الأولى، وحرام في الأخيرة، ومختلف فيه في البائن"."

(2 - [الخطبة على الخطبة] :)

(و) الخطبة (على الخطبة) ؛ لحديث عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر"؛ وهو في"صحيح مسلم"، وغيره.

وأخرج البخاري، وغيره، من حديث أبي هريرة:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حتى ينكح أو يترك".

وأخرج أيضا، من حديث ابن عمر:"لا يخطب الرجل على خطبة الرجل؛ حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له".

وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور.

( [جواز النظر إلى المخطوبة] :)

(ويجوز) له (النظر إلى المخطوبة) ؛ لحديث المغيرة عند أحمد، والنسائي، وابن ماجة، والترمذي، والدارمي، وابن حبان - وصححه: أنه خطب امرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت