( [الفصل الأول: أنواع العدة] )
وكانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية، وكانت مما يكادون يتركونه، وكان فيها مصالح كثيرة؛ فأقرها الشارع.
(1 - [عدة الحامل] :)
(هي للطلاق من الحامل بالوضع) ؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .
(2 - [عدة الحائض] :)
(ومن الحائض بثلاث حيض) ؛ لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، والقروء هي الحيض؛ كما تقدم في قوله - صلى الله عليه وسلم:
"دعي الصلاة أيام أقرائك".
والقرء - وإن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض -؛ لكنه هنا قد دل الدليل على أن المراد أحد معنيي المشترك، وهو الحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: