"الصحيحين"وغيرهما: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".
(2 - [بيع الكلب والسنور] :)
(والكلب والسنور) ؛ لما في"الصحيحين"وغيرهما من حديث أبي مسعود؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
وفيهما [1] أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه.
وفي"صحيح مسلم" [2] ، وغيره من حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور.
وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب؛ إلا كلب صيد [3] .
(1) لم يخرجه مسلم من حديث أبي جحيفة؛ بل حديث أبي جحيفة من أفراد البخاري؛ وانظر"المسند الجامع" (15 / 713) .
(2) • و"المسند" (3 / 286، 297، 339) . (ن)
(3) • قلت: أخرجه النسائي (2 / 231) ، والبيهقي (6 / 6) ؛ من طريق أبي الزبير، عن جابر ... مرفوعا به، وهو على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه؛ وقد قال النسائي عقبه:"هذا منكر".
وأعله البيهقي بأن قوله:"إلا كلب صيد"لم يرد في الأحاديث الصحيحة، قال:"وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح؛ في النهي عن الاقتناء".
ثم الحديث رواه أحمد أيضا (3 / 317) .
وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (2 / 251) ، وقال:"لا يصح من هذا الوجه".
قلت: رواه البيهقي (6 / 6) من وجه آخر، عن أبي هريرة، وضعفه.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف أيضا، كما قال الحافظ.
فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد، ثم خرجته في"الصحيحة" (2971) . (ن)