فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1572

"الصحيحين"وغيرهما: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".

(2 - [بيع الكلب والسنور] :)

(والكلب والسنور) ؛ لما في"الصحيحين"وغيرهما من حديث أبي مسعود؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.

وفيهما [1] أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه.

وفي"صحيح مسلم" [2] ، وغيره من حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور.

وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب؛ إلا كلب صيد [3] .

(1) لم يخرجه مسلم من حديث أبي جحيفة؛ بل حديث أبي جحيفة من أفراد البخاري؛ وانظر"المسند الجامع" (15 / 713) .

(2) • و"المسند" (3 / 286، 297، 339) . (ن)

(3) • قلت: أخرجه النسائي (2 / 231) ، والبيهقي (6 / 6) ؛ من طريق أبي الزبير، عن جابر ... مرفوعا به، وهو على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه؛ وقد قال النسائي عقبه:"هذا منكر".

وأعله البيهقي بأن قوله:"إلا كلب صيد"لم يرد في الأحاديث الصحيحة، قال:"وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح؛ في النهي عن الاقتناء".

ثم الحديث رواه أحمد أيضا (3 / 317) .

وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (2 / 251) ، وقال:"لا يصح من هذا الوجه".

قلت: رواه البيهقي (6 / 6) من وجه آخر، عن أبي هريرة، وضعفه.

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف أيضا، كما قال الحافظ.

فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد، ثم خرجته في"الصحيحة" (2971) . (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت