فهرس الكتاب

الصفحة 1571 من 1572

وأخرج أحمد وأبو داود، وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا نفل إلا بعد الخمس".

وفي"الصحيحين"من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك كله.

وفيهما: أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا.

وفي الباب أحاديث.

قال في"الحجة البالغة":

"وعندي: إن رأى الإمام أن يزيد لركبان الإبل، أو للرماة شيئا، أو يفضل العراب على البراذين [1] لشيء دون السهم؛ فله ذلك بعد أن يشاور أهل الرأي، ويكون أمرا لا يختلف عليه لأجله."

وبه يجمع اختلاف سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الباب"."

([للإمام صفي وسهم]:)

(وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش) ؛ لحديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عند أبي داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود [2] ، والمنذري قال: كنا

(1) العراب: الخيل العربية، والبراذين: التركية.

(2) • في"سننه" (2 / 36) ؛ وسنده إلى الرجل صحيح على شرطهما. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت