وفيهما من حديث ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.
وأخرجه مالك أيضا.
قلت: وعليه أهل العلم.
وفي"المنهاج":"ومن المنهي عنه: النجش؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة؛ بل ليخدع غيره فيشتريها".
وفي"الوقاية":"كره النجش".
(25 - [بيع المسلم على المسلم] :)
(والبيع على البيع) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع أحدكم على بيع أخيه".
وهو في"الصحيحين"أيضا بنحو ذلك.
وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه".
وقد ورد أن:"من باع من رجلين؛ فهو للأول منهما" [1] .
أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وحسنه -، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم.
وفي"الموطإ"من حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع"
(1) حديث ضعيف؛ كما في"الإرواء" (1853) .