فهرس الكتاب

الصفحة 1129 من 1572

الله عليه قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله - عز وجل - ولرسوله، فقال:"يجزي عنك الثلث".

قلت: وهو قول أهل العلم في الجملة.

ولو حلف الرجل بصدقة ماله، أو قال: مالي في سبيل الله.

فقال قوم: عليه كفارة يمين، وهو من نذر اللجاج، وعليه الشافعي.

وقال مالك: يخرج ثلث ماله، لحديث أبي لبابة المذكور.

وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه الزكاة من عينه من المال؛ دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها.

([وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزئ]:)

(وإذا مات الناذر بقربة، ففعلها عنه ولده؛ أجزأه ذلك) ؛ لحديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقضه عنها"، أخرجه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح.

وأصل القصة في"الصحيحين".

وفي"البخاري":"أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت، أن تصلي عنها".

وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت