فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 1572

البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه، فكيف وقد ثبت عنه ما يفيد ذلك؟ !

كحديث أبي موسى، ومعاذ، عند الحاكم والبيهقي والطبراني: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم؛ قال:"لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر"؛ قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل [1] .

وأخرج الطبراني عن عمر، قال: إنما سن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.

ونحوه عن جماعة من الصحابة، وفي بعضها ذكر الذرة [2] ، ولكن من طريق لا تقوم بمثلها الحجة.

([تجب الزكاة في العسل]:)

(ويجب في العسل العشر) : وجهه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : أنه أخذ من العسل العشر؛ أخرجه ابن ماجه.

وقال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب.

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب.

(1) "السلسلة الصحيحة" (879) .

(2) انظر"تمام المنة" (ص 369) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت