(1 - [من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا] :)
(من سرق مكلفا مختارا) ، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار.
(2 - [أن يكون المسروق من حرز] :)
(من حرز) ؛ أي: مال محرز، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود [1] من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال:"فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن"قال: يا رسول الله! فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال:"من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة؛ فليس عليه شيء [2] ، ومن احتمل؛ فعليه ثمنه"
(1) هذه الرواية ليست رواية أبي داود؛ بل نسبها صاحب"المنتقى"ل"مسند أحمد"، و"سنن النسائي"؛ وهي في"سنن النسائي"بلفظ قريب من هذا اللفظ (ج 2: ص 261) . (ش)
• قلت: هذا اللفظ هو بتمامه لأحمد (رقم 6683) ؛ إلا أنه قال في أوله: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية له (رقم 6891) ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من مزينة يسأله.
وهو في"سنن أبي داود" (1 / 270) ، (2 / 225 - 226) ، و"الحاكم" (4 / 381) ، و"البيهقي" (8 / 263، 278) .
وكذا الترمذي (2 / 261) مختصرا - وحسنه -. (ن)
قلت: وقد حسنه شيخنا في"الإرواء" (2413) .
(2) • أي: وهو ذو حاجة؛ كما في رواية. (ن)