فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 1572

مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه؛ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن"."

وقد أخرجه - أيضا - أحمد، والنسائي، والحاكم - وصححه -، وحسنه الترمذي.

والحريسة [1] : التي ترعى وعليها حرس.

وكذا حديث:"لا قطع في ثمر ولا كثر [2] "- عند أحمد [3] ، وأهل"السنن"، والحاكم، وصححه ابن حبان، والبيهقي من حديث رافع بن خديج.

وقد ذهب إلى اعتبار الحرز: الأكثر.

وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره، واستدلوا على عدم الاعتبار -؛ وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم -؛

(1) الحريسة: هي ما يحرس بالجبل.

وفي الأصل: الحرسية؛ وهو خطأ؛ انظر"النسائي" (ج 2: ص 261) ، و"الشوكاني" (ج 7: ص 300) . (ش)

• و"المستدرك" (4 / 381) . (ن)

(2) الكثر - بفتح الكاف والثاء: جمار النخل. (ش)

(3) • في"المسند" (3 / 463 - 464) ، (4 / 140 - 142) ؛ عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع؛ وهذا منقطع.

لكن وصله النسائي (2 / 261) ، والترمذي، والبيهقي (8 / 263) ، فقالوا: عن محمد - هذا -، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع؛ وهذا سند صحيح.

وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ راجع"التلخيص" (ص 356) . (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت