فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 1572

(2 - باب الصيد)

وكان الاصطياد ديدنًا للعرب، وسيرة فاشية فيهم؛ حتى كان ذلك أحد المكاسب التي عليها معاشهم، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم.

( [ما يجوز الاصطياد به] :)

(ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح [1] كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه) ؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني في"الصحيحين"، قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي، وبكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم؛ فما يصلح لي؟ فقال:"ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل".

( [يشترط للصيد بالمعراض أن يخزق] :)

وفي"الصحيحين"، من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ وأذكر اسم الله؟ قال:"إذا"

(1) • هي الحيوانات التي يصطاد بهن؛ الكلاب الضواري، والفهود، والصقور، وأشباهها، وسميت جوارح؛ من الجرح، وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا؛ أي: كسبهم خيرا؛ كذا في"تفسير ابن كثير" (2 / 15 - 16) . (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت