فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 1572

(2 - باب الوليمة)

( [الفصل الأول: أحكام وليمة العرس] )

( [حكم الوليمة في العرس] :)

(هي مشروعة) ؛ لحديث أنس في"الصحيحين"، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بعد عوف:"أوْلم ولو بشاة"، وقد أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسويق؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث أنس.

وأخرج مسلم، وغيره من حديثه:"أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن"، وهو في"الصحيحين"بنحو هذا.

وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم.

وفي"الصحيحين"أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.

وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك، وقيل: إن المشهور عنه أنها مندوبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت