( [الفصل الأول: أحكام وليمة العرس] )
( [حكم الوليمة في العرس] :)
(هي مشروعة) ؛ لحديث أنس في"الصحيحين"، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بعد عوف:"أوْلم ولو بشاة"، وقد أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسويق؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث أنس.
وأخرج مسلم، وغيره من حديثه:"أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن"، وهو في"الصحيحين"بنحو هذا.
وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم.
وفي"الصحيحين"أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.
وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك، وقيل: إن المشهور عنه أنها مندوبة.