(3 - فصل: تكفين الميت)
( [تكفين الميت واجب ولو لم يملك غير الكفن] :)
(ويجب تكفينه) : الأصل في التكفين التشبه بحال النائم المسجى بثوبه.
أكمله في الرجل: إزار وقميص وملحفة أو حلة، وفي المرأة: هذه مع زيادة ما؛ لأنها يناسبها زيادة الستر.
(بما يستره) : لأمره - [صلى الله عليه وسلم] - بإحسان الكفن؛ كما في حديث:"إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه"؛ وهو في"صحيح مسلم"وغيره من حديث أبي قتادة [1] ، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن [2] .
(ولو لم يملك غيره) ؛ أي: الكفن؛ لأمره - [صلى الله عليه وسلم] - بتكفين مصعب بن عمير في النمرة [3] التي لم يترك غيرها؛ كما في
(1) • إنما هو عند مسلم (3 / 50) من حديث جابر.
وأما حديث أبي قتادة؛ فرواه الترمذي، وابن ماجة. (ن)
(2) • بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في"المسند" (3 / 295) عن جابر: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض؛ فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي [صلى الله عليه وسلم] :"إذا كفن ..."الحديث، وهو صحيح على شرط مسلم. (ن)
(3) النمرة - بفتح النون وكسر الميم: شملة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب. قاله في"القاموس". (ش)