الناس أو في ظلهم"؛ وافهم أن الحكمة الاحتراز عن لعنهم وتأذيهم."
ومنها حديث معاذ بن جبل عند أبي داود، وابن ماجة، والحاكم، وابن السكن - وصححاه -، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] :"اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل".
وقد أعل [1] بأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ - ولم يسمع منه -.
وفي الباب أحاديث فيها مقال.
( [7 - أن لا يبول في الجحر] :)
ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها: الجحر؛ لحديث عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يبال في الجحر.
أخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي.
وقد أعل بأنه من رواية قتادة عنه - ولم يسمع منه -، ولكنه قد صحح سماعه منه علي بن المديني، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن [2] .
والجحر؛ قد يكون مأوى حية أو مثلها، فتخرج وتؤذي.
( [8 - أن لا يبول في مستحمه] :)
ومنها ما أخرجه أحمد - رحمه الله تعالى -، وأهل"السنن"من حديث عبد الله بن مغفل، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ، قال:"لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم"
(1) ولكنه حسن في الشواهد، انظر"الإرواء" (62) ، و"المشكاة" (355) .
(2) انظر ترجيح تضعيفه في"تمام المنة" (ص 61 - 62) .