وقوله:"ليس لعرق ظالم حق"؛ هو أن يغتصب أرض الغير، فيغرس فيها أو يزرع؛ فلا حق له، ويقلع غراسه وزرعه"."
وفي"المنهاج":
"ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل - أي: وقف -، أو فقيه إلى مدرسة، أو صوفي إلى (خانقاه) ؛ لم يزعج منه، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه". انتهى.
في"الحجة البالغة":
"الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء السبيل، وهم شركاء فيه، فيقدم الأسبق فالأسبق."
ومعنى الملك في حق الآدمي: كونه أحق بالانتفاع من غيره". انتهى."
(ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه) ؛ لما في"الصحيحين"من حديث أسماء بنت أبي بكر: من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج أحمد، وأبو داود، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير حضر [1] فرسه، وأجرى الفرس حتى قام [2] ، ثم
(1) الحضر - بضم الحاء وإسكان الضاد: العدو. (ش)
(2) • أي: وقف؛ يعني: الفرس؛ يذكر ويؤنث. (ن)