نسخ ما كان من الميراث بالمخالفة.
( [متى يصار إلى العول؟] :)
(فإن تزاحمت الفرائض فالعول) [1] ، وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به؛ إلا بالمصير إليه.
وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها"إيضاح القول في إثبات مسألة العول"، ودفع جميع ما قاله النافون للعول.
وقد أوضحت المقام في"دليل الطالب على أرجح المطالب"، فليراجع.
( [من يرث ولد الملاعنة والزانية؟] :)
(ولا يرث ولد الملاعنة والزانية؛ إلا من أمه وقرابتها، والعكس) ؛ لحديث سهل بن سعد في"الصحيحين"وغيرهما في حديث الملاعنة:"أن ابنها كان ينسب إلى أمه، فجرت السنة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها".
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.
وفي إسناده أبو محمد [2] .
(1) "يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد واريثها"؛ كذا في"النهاية".
(2) ويشهد له ما قبله.