قائما، والأخيرة أخف، ويجلس بينهما كالجمعة [1] ؛ يعلم فيهما المناسك إلى اليوم الثاني، وإذا زالت الشمس اغتسل، إن أحب.
(يوم النحر) : لحديث الهرماس بن زياد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود [2] .
وأخرج نحوه أبو داود [3] أيضا من حديث أبي أمامة.
وأخرج نحوه هو، والنسائي من حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي.
وأخرجه البخاري [4] ، وأحمد من حديث أبي بكرة، وفيه أنه قال:"فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بدلكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ {"، قالوا: نعم، قال:"اللهم} اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب؛ فربّ مبلَّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض".
(و) يستحب الخطبة (في وسط أيام التشريق) : لحديث سراء بنت نبهان،
(1) • لم أجد هذا منصوصا عليه في شيء من الأحاديث التي وقفت عليها؛ ويؤيد ذلك أن البيهقي لما عقد بابا خاصا لخطبة العيدين، والجلوس بين الخطبتين؛ لم يسق لذلك حديثا؛ بل قال:"قياسا على خطبتي الجمعة". (ن)
(2) • وسنده صحيح؛ كما في"التعليقات" (4 / 153) . (ن)
(3) • والبيهقي (5 / 140) ؛ وانظر"التعليقات" (4 / 154) . (ن)
(4) • انظر"التعليقات" (4 / 152) ، وهو في"البخاري" (2 / 191 - طبع دار الطباعة العامرة) . (ن)