فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1572

"تعتد بثلاث حيض" [1] ، وقوله:"تجلس أيام أقرائها"، وقوله:"وعدتها حيضتان"، وسيأتي.

(3 - [عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض] :)

(ومن غيرهما) ؛ أي: غير الحامل والحائض - وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده -؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله - تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} الآية.

وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض؛ فقيل: إنها تتربص حتى يعود؛ فتعتد بالحيض، أو تيأس؛ فتعتد بالأشهر.

والحق ما ذكرناه؛ لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن.

(4 - [عدة التي مات عنها زوجها] :)

(وللوفاة بأربعة أشهر وعشر) ؛ لقوله - تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ؛ هذا من غير الحامل.

(وإن كانت حاملا فبالوضع) ؛ لقوله - تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .

(1) • رواه ابن ماجه (1 / 640) من حديث عائشة؛ بلفظ: قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.

وفي"الزوائد":"إسناده صحيح، ورجاله موثقون".

لكن نقل الشوكاني (6 / 246) عن الحافظ، أنه قال:"لكنه معلول". (ن)

قلت: وقد جزم - بتصحيحه - شيخنا في"إرواء الغليل" (2120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت