فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 1572

من؟ قال:"أمك"، قال: ثم من؟ قال:"أباك"؛ وهو في"الصحيحين"، وغيرهما من حديث أبي هريرة.

قال في"المسوى":

"تجب على الابن نفقة الأبوين إذا كان موسرا وهما معسران؛ قال - تعالى: {وبالوالدين إحسانا} ، وقال: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} ."

ومن المعلوم؛ أنه ليس من الإحسان، ولا من المصاحبة بالمعروف؛ أن يموتا جوعا والولد في أرغد عيش.

قلت: على هذا أهل العلم؛ إلا أن الشافعي قال: إن كان واحد منهما قويا سويا يمكنه تحصيل قوته؛ لا تجب نفقته وإن كان معسرا.

وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار؛ ولم يشترطوا الزمانة"."

وفي"إعلام الموقعين":

" وسأله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:"أمك"، قال: ثم من؟ قال: " ثم أمك"، قال: ثم من؟ قال:"ثم أبوك"؛ متفق عليه."

قال الإمام أحمد: الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر"."

([نفقة المملوك واجبة على سيده]:)

(وعلى السيد لمن يملكه) : لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت