فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1572

(6 - باب الشفعة)

والأصل فيها دفع الضرر عن الجيران والشركاء.

( [ما سبب الشفعة؟] :)

(سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا) ؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك؛ كحديث جابر في"البخاري"، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق [1] ؛ فلا شفعة.

وأخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل"السنن".

وحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا قسمت الدار وحدت؛ فلا شفعة فيها".

أخرجه أبو داود، وابن ماجه، بإسناد رجاله ثقات [2] .

وأخرج مسلم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم.

وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا:"الشفعة في كل شيء"،

(1) • أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها؛ كأنه من التصرف والتصريف:"فتح" (4 / 345) . (ن)

(2) وقد صححه شيخنا في الصحيحة" (1385) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت