زاد النسائي في رواية:"نذر أن يمشي إلى بيت الله".
وأخرج أبو داود بإسناد صحيح [1] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من نذر نذرا لم يسمه؛ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه؛ فكفارته كفارة يمين".
وأخرجه أيضا ابن ماجه، وزاد:"من نذر نذرا أطاقه فليف به".
ومن ذلك: أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب؛ كما في"الصحيحين"من حديث عقبة بن عامر.
وفي"مسند أحمد"، و"سنن أبي داود"من حديث ابن عباس.
وفي"مسند أحمد"من حديث عقبة بن عامر.
قلت: ذهب أبو حنيفة والشافعي - في أصح قوليه - إلى أن عليه دم شاة.
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط - لحديث أنس - في مثل هذه الصورة، ولم يذكر هديا ولا قضاء.
( [تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية، أو نذر فيما لا يطيقه] :)
(ومن نذر نذرا لم يسمه، أو كان معصية، أو لا يطيقه؛ فعليه كفارة
(1) • هو كما قال، وهو حديث ابن عباس الذي عزاه الشارح آنفا (ص) لمسلم خطأ. ثم تبين أنه معلول بالوقف:"الإرواء" (8 / 210) . (ن)