يمين) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه، والترمذي - وصححه [1] ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين".
وهو في"صحيح مسلم"دون قوله:"إذا لم يسمه".
وقد تقدم حديث ابن عباس - قريبا - فيمن نذر نذرا لم يسمه.
وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من نذر نذرا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين"، كذا نسبه صاحب"المنتقى"إلى مسلم [2] ؛ وفيه نظر.
وهو عند أبي داود، وابن ماجه، وأحمد.
وأخرج أحمد، وأهل"السنن": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"، وفي إسناده مقال [3] .
(1) الترمذي (2 / 368) - من طريق أبي الخير -، وابن ماجه (1 / 653) ، وكذا البيهقي (/ 45 10) - من طريق خالد بن يزيد -، كلاهما عن عقبة.
وفيه - عندهما - إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، وعند الترمذي أبو بكر بن عياش وفيه ضعف.
لكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم قريبا. (ن)
(2) • كذا قال! وهو وهم منه، أو من ناسخ نسخته من"المنتقى"؛ فإنما عزاه - في نسختنا التي عليها شرح الشوكاني - (8 / 203) لأبي داود فقط. (ن)
(3) • قلت: لكن رواه الطحاوي من طريق أخرى، ليس فيه المقال المشار إليه؛ وإسناده صحيح كما سبق منا.
ورواه أحمد (6 / 247) من طريق ثالثة: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ وهو صحيح أيضا، وهي غير طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة التي أعلت بالانقطاع، وقد ساقها أحمد قبيل هذه الطريق؛ فكأنه - رحمه الله - عقبها بهذه؛ ليشير إلى تقويتها.
ثم وجدت له متابعا عن أبي سلمة؛ أخرجه الطيالسي (1 / 248) : حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عنها"."
وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن أبي كثير مدلس، وقد عنعنه (ن) .