فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 1572

( [من يحد المملوك؟] :)

(ويحده سيده أو الإمام) ؛ لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد.

ولحديث أبي هريرة في"الصحيحين"، وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا زنت أمة أحدكم؛ فتبين زناها؛ فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت؛ فليجلدها الحد ولا يثرب [1] عليها، ثم إن زنت الثالثة؛ فليبعها ولو بحبل من شعر".

وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه: جماعة من السلف.

قال الشافعي: للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان.

وقال أبو حنيفة: يرفعه المولى إلى السلطان، ولا يقيمه بنفسه.

(1) أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت