فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1572

قال:"ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية".

([السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع]:)

(ولا يقعد المتبع لها حتى توضع) : لحديث:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبع؛ فلا يجلس حتى توضع"؛ وهو في"الصحيحين"وغيرهما من حديث أبي سعيد.

وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة نحوه.

وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا، كحديث:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم أو توضع"؛ وهو في"الصحيحين"وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره.

وأخرج مسلم من حديث علي، قال: قام النبي - [صلى الله عليه وسلم] -؛ يعني: في الجنازة؛ ثم قعد.

وفي رواية من حديثه، قال: كان رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس؛ رواه أحمد، وابن ماجة، وأبو داود، وابن حبان.

وأخرج أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والبزار من حديث عبادة بن الصامت: أن يهوديا قال - لما كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يقوم للجنازة: هكذا نفعل، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] :"اجلسوا وخالفوهم"؛ وفي إسناده بشر بن أبي رافع، وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت